أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ثقب أذن البنت
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ثقب أذن البنت
معلومات عن الفتوى: حكم ثقب أذن البنت
رقم الفتوى :
8319
عنوان الفتوى :
حكم ثقب أذن البنت
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قرأت في أحد الكتب للإمام الغزالي أن تثقيب أذان البنات لأجل تعليق الذهب لا يجوز، وحسبما يقول صاحب الكتاب: "إن هذا الجرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص"، أفيدونا ما حكم الشرع في هذا؟ وخاصة أن لدينا الكثير من البنات وكثير من الناس يستعملون هذه الطريقة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها، ومازال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها [انظر: "صحيح البخاري" (7/54).] من غير نكير.
وأما كونه يؤلم الجارية؛ فالمقصود بهذا مصلحتها؛ لأنها بحاجة إلى الحلي، وبحاجة إلى التزين؛ فثقب الأذن لهذا الغرض مباح ومرخص فيه لأجل الحاجة، كما أنه يجوز جراحتها للحاجة وكيها للحاجة والتداوي، كذلك يجوز خرق أو ثقب أذنها لوضع الحلي فيه؛ لأنه من حاجتها، مع أنه شيء لا يؤلم كثيرًا، ولا يؤثر عليها كثيرًا. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: